السيد اليزدي

309

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وأحوطها الأخير ، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تفِ تركته إلّالإحداهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد . ( مسألة 22 ) : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع ، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله . ( مسألة 23 ) : إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً ، وإذا طرأ العجز « 1 » من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر ، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً ؛ لأنّ الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ، ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخيّراً ، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها ، فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن ، نعم لو كان حال النذر غير متمكّن إلّامن أحدهما معيّناً ولم يتمكّن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال « 2 » باختصاص القضاء بالذي كان متمكّناً منه ، بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكّن منه ، بناءً على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في

--> ( 1 ) - ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ في عام ، وأمّا مع عدم تمكّنه منه‌فلا يجب الحجّ عنه ، نعم لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكّنه في عام يقضى عنه تخييراً ، ففرق بين العجز عن الحجّ وبين العجز عن الإحجاج ، ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدّم . ( 2 ) - يأتي فيه ما تقدّم من الفرق بين العجز عن الحجّ والإحجاج .